الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
قوله:
قوله:
قوله:
قوله:
قوله
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا). قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال:
فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءًا بجهالة؛ أي: بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح.
ومن كتب؛ أي: أوجب.
قوله:
والمعنى: أعلم من غيرهما، وأعلم مني أيضًا.
قوله: (يعبدوه) أي: يتذللوا له بالطاعة.
قوله:
* * *
وقوله:
ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئًا؛ هل يعذب؟
الجواب: نعم يعذب؛ لأن الكلام فيه حذف، وتقديره: من يعبده ولا يشرك به شيئًا، ويدل لهذا أمران:
الأول: قوله:
الثاني: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم:
قوله:
الأول: أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفًا يقدر بما يناسب المقام، وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟
الثاني: أنه لا شيء محذوف، لكن هنا تقديم وتأخير، وتقديره: فألا أبشر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق، وموضع الفاء سابق على الهمزة؛ فالأصل: فألا أبشر الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكًا، وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ قدمت على حرف العطف، ومثل ذلك قوله تعالى:
والبشارة: هي الإخبار بما يسر.
وقد تستعمل في الإخبار بما يضر، ومنه قوله تعالى:
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه.
قوله:
ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك، قال تعالى:
فضيلة التوحيد، وأنه مانع من عذاب الله.
* * *
المسائل:
* الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله تعالى:
* الثانية: أن العبادة هي التوحيد، أي: أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعباده، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: {إلا ليعبدون} : إلا ليوحدون.
الثالثة: أن من لم يأت به؛ لم يعبد الله؛ ففيه معنى قوله:
وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد؛ فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
وقوله: (لأن الخصومة فيه)، أى: في التوحيد بين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقريش؛ فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإيتان بالتوحيد، قال تعالى:
* وقوله في الثالثة: ففية معنى قوله:
* الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى:
* الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله تعالى:
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله تعالى:
* السادسة: أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قوله تعالى:
* السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ودليله قوله تعالى:
** تنبيه
لا يجوز إطلاق الشرك أوالكفر أواللعن على من فعل شيئًا من ذلك؛ لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا نقول لمن أكل الربا: ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع من حلول اللعنة عليه؛ كالجهل مثلًا، أوالشبهة، وما أشبه ذلك، وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركًا؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم، وكذا نقول: من صام رمضان إيمانًا
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباعه وانتفاء موانعه.
فإذا رأينا شخصًا يتبرز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك الله؟
الجواب: لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله:
فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه، أونقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله.
* الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. فكل ما عبد من دون الله؛ فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم: بأنه كل ما تجاوز به البعد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير.
* التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، المحكمات.
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء/ وفيها ثماني عشر مسألة، بدأها الله بقوله:
أي: التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
* العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي قوله تعالى:
وقد نبهنا الله ـ سبحانه ـ على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى:
فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى:
وختمها بقوله:
الحادية عشرة: آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله:
* الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها بقوله تعالى:
* الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند موته. وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه [البخاري: كتب الأدب/ باب شراء من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، ومسلم: كتاب الإيمان/باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.]، ولكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يوص بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله: فلن نضل بعده، ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى:
* الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئًا.
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
* الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، أما من أشرك؛ فإنه حقيق أن يعذب.
* الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وذلك أن معاذًا أخبر بها تأثمًا، أي خروجًا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة؛ وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلوا، ولم يرد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتمها مطلقًا؛ لأنه لوأراد ذلك لم يخبر بها معاذًا ولا غيره.
* السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاذًا ولم يكتم ذلك مطلقًا، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائز للمصلحة؛ كما كتم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ:
ونظير هذا الحديث قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي هريرة:
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما
* السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. لقوله:
* الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وذلك لقوله:
وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله، ولهذا قال الإمام أحمد: (1)
وقال بعض العلماء: إن كان مريضًا غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحًا غلب جانب الخوف.
وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء, وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة.
ويستدلون بقوله تعالى:
وفي قوله:
وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم، ولهذا يروى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
وهذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء؛ فسيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملتك، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته، ولا محذور في أن تتعامل معه؛ كان هذا طيبًا، وربما يقبل منك النصيحة أكثر، والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام، وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل.
* التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، وذلك لإقرار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاذًا لما قالها، ولم ينكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على معاذ، حيث عطف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الله بالواو، وأنكر على من قال:
فيقال: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على معاذ.
بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس عنده علم منها.
فلوقيل: هل يحرم صوم العيدين؟
جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم، ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيبينها لهم، ولوقيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية.
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.
* العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أن بعض الناس لوأخبرته بشيء من العلم أفتتن، قال ابن مسعود:
* الحادية والعشرون: تواضعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرف الخلق جاهًا، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعًا، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف، وركب ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحمار، ولوشاء لركب ما أراد، ولا منقضة في ذلك؛ إذ إن من تواضع لله ـ عز وجل ـ رفعه.
* الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أردف معاذًا لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة، فإن شق؛ لم يجز ذلك.
الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.
* الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. حيث أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاذًا وجعلها من الأمور التي يبشر بها.
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي الله عنه. وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خصه بهذا العلم, وأردفه معه على الحمار.
* * *
|